رضا مختاري / محسن صادقي

2156

رؤيت هلال ( فارسي )

هي ما علم اختلاف مطالعها . « 1 » وفي الكفاية بقوله : « المتقاربة هي التي لم يختلف مطالعها » . « 2 » الثالث : صرّح في الشرائع ، والإرشاد ، والتذكرة بأنّ البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد . « 3 » وصرّح بما ذكراه في المسالك أيضا قائلا : « لا ريب في كون مثل بغداد والكوفة متقاربا ، ومثل خراسان والعراق والشام متباعدا « 4 » . ونبّه على المتباعدة في الشرائع بقوله : « والمتباعدة كالعراق وخراسان » . « 5 » وفي الجامع بقوله : « المتباعدة كمصر وبغداد » « 6 » ، وفي التذكرة بقوله : « والمتباعدة كبغداد وخراسان والحجاز والعراق » . « 7 » الرابع : نبّه في المدارك على ما يتفرّع على هذا النزاع قائلا : ويتفرّع على اختلاف الحكم مع التباعد أنّ المكلّف بالصوم لو رأى الهلال في بلد وسافر إلى آخر يخالفه في حكمه انتقل حكمه إليه ، فلو رأى الهلال في بلد ليلة الجمعة مثلا ثمّ سافر إلى بلدة بعيدة شرقية قد رئي فيها ليلة السبت أو بالعكس ، صام في الأوّل أحدا وثلاثين ، ويفطر في الثاني على ثمانية وعشرين . « 8 » وصرّح بما ذكره في القواعد ، والمنتهى ، والتحرير ، والإرشاد « 9 » . وهو جيّد . ثمّ أشار في المدارك إلى فرع آخر قائلا : ولو أصبح معيّدا ثمّ انتقل ليومه ووصل قبل الزوال أمسك بالنيّة وأجزأه ، ولو وصل بعد الزوال أمسك مع القضاء . « 10 » ونبّه على ما ذكره في الدروس والمسالك . « 11 »

--> ( 1 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 171 . ( 2 ) . كفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 261 . ( 3 ) . شرائع الأحكام ، ج 1 ، ص 181 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 303 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 122 . ( 4 ) . مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 52 . ( 5 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 181 . ( 6 ) . الجامع للشرائع ، ص 154 . ( 7 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 122 . ( 8 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 172 . ( 9 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 387 - 388 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 593 ، الطبعة الحجرية ؛ تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 493 - 494 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 303 . ( 10 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 172 . ( 11 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 286 ، مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 52 .